ابن تيمية
56
مجموعة الفتاوى
فَأَجَابَ : إذَا أَجَّرَ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَسَلَّمَ الْأَرْضَ إلَيْهِمْ فَهُوَ ظَالِمٌ مُعْتَدٍ وَلِأَرْبَابِ الْأَرْضِ أَنْ يُضَمِّنُوهُ تَمَامَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّهُ سَلَّمَ أَرْضَهُمْ إلَى مَنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا . وَأَمَّا الْمُسْتَأْجِرُونَ إنْ كَانُوا عَلِمُوا أَنَّهُ ظَالِمٌ وَأَنَّهُ حَابَاهُمْ فَلِأَصْحَابِ الْأَرْضِ تَضْمِينُهُمْ أَيْضاً إنْ كَانُوا اسْتَوْفُوا الْمَنْفَعَةَ . وَلَهُمْ مَنْعُهُمْ مِن الزَّرْعِ إنْ كَانُوا لَمْ يَزْرَعُوا ؛ فَإِنَّ الْإِجَارَةَ حِينَئِذٍ بَاطِلَةٌ . وَإِنْ كَانُوا لَمْ يَعْلَمُوا بَلْ الْمُؤَجِّرُ عَرَّفَهُمْ فَهَلْ لِأَصْحَابِ الْأَرْضِ تَضْمِينُهُمْ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ لِلْعُلَمَاءِ . وَإِذَا ضَمَّنُوهُمْ . فَهَلْ لَهُمْ الرُّجُوعُ عَلَى هَذَا الْغَارِّ بِمَا لَمْ يَلْزَمُوا ضَمَانَهُ بِالْعَقْدِ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ أَيْضاً . وَالثَّالِثُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ مِن العُلَمَاءِ . وَسُئِلَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : عَنْ امْرَأَةٍ وَكَّلَتْ أَخَاهَا فِي الْمُطَالَبَةِ بِحُقُوقِهَا كُلِّهَا وَالدَّعْوَى لَهَا وَفِي فَسْخِ نِكَاحِهَا مِنْ زَوْجِهَا وَثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ ثُمَّ ادَّعَى الْوَكِيلُ عِنْدَ الْحَاكِمِ الْمَذْكُورِ بِنَفَقَةِ مُوَكِّلَتِهِ وَكِسْوَتِهَا عَلَى زَوْجِهَا الْمَذْكُورِ وَاعْتَرَفَ أَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ ذَلِكَ وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ مُدَّةٌ وَأَحْضَرَهُ مِرَاراً إلَى الْحَاكِمِ وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَى الِاعْتِرَافِ بِالْعَجْزِ فَطَلَبَ الْوَكِيلُ مِن الحَاكِمِ الْمَذْكُورِ أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْ فَسْخِ نِكَاحِ مُوَكِّلَتِهِ مِنْ زَوْجِهَا فَمَكَّنَهُ مِنْ ذَلِكَ فَفَسَخَ الْوَكِيلُ